فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 2398

وَقِيلَ: بَلَى وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ1، بِمَعْنَى اشْتِمَالِ الْوَصْفِ عَلَى مَصْلَحَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ الْمَقْصُودَ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ أَفْعَالِ الْبَارِي تَعَالَى بِالْغَرَضِ2.

"ثُمَّ قَدْ تَكُونُ"الْعِلَّةُ"رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا، وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا، أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا، أَوْ لُغَوِيًّا"فِي الأَصَحِّ، فَيَكُونُ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ عِلَّةً ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ؛ فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ دَافِعًا لا رَافِعًا، 3وَيَكُونُ رَافِعًا لا دَافِعًا وَيَكُونُ دَافِعًا رَافِعًا، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ4.

فَمِنْ الأَوَّلِ: الْعِدَّةُ، فَإِنَّهَا دَافِعَةٌ5 لِلنِّكَاحِ إذَا وُجِدَتْ فِي ابْتِدَائِهِ، لا رَافِعَةٌ6 لَهُ إذَا طَرَأَتْ فِي أَثْنَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ.

1 انظر"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/236، شرح العضد 2/213، الآيات البينات 4/41، الإحكام لللآمدي 3/289، نشر البنود 2/136، مختصر البعلي ص 143، تيسير التحرير 3/303 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/273".

2 أي المنفعة العائدة إلى العباد."تيسير التحرير".

3 ساقطة من ع.

4 انظر"مناهج العقول 3/115، نهاية السول 3/116، نشر البنود 2/131، الإبهاج 3/98، الآيات البينات 4/37، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/233".

5 في ض: رافعة.

6 في ض: دافعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت