فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2398

ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ 1.

وَحُكِيَ الْمَنْعُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ2 وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ3 وَابْنُ الْحَاجِبِ4 وَغَيْرُهُمَا5

وَاسْتَثْنَى6 بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَ قَوْلِ7 مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبِ8: لَمْ يُغْصَبْ.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ عَلَيْهِ9، وَكَالأَحْكَامِ تَكُونُ نَفْيًا، وَكَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، مَعَ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ،

1 التبصرة ص 456، اللمع ص 60، الوصول إلى مسائل الأصول 2/272.

2 انظر"تيسير التحرير 4/2، فواتح الرحموت 2/274، فتح الغفار 3/23".

3 الإحكام في أصول الأحكام 3/295.

4 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/214.

5 انظر"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/239، شرح العضد 2/214، الآيات البينات 4/42، مفتاح الوصول ص 138، إرشاد الفحول ص 207".

6 في ش: وصحح واستثنى.

7 في ش: أبي الحسين.

8 أي الذي مات عند الغاصب، فلا يضمن. والشاهد في هذا المثال أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني علل بالعدم عندما قال بعدم إيجاب ضمان ولد المغصوب الذي مات عند الغاصب، لعدم كونه مغصوبًا. وقد أجاب صاحب فواتح الرحموت على هذا الاستدلال بأن قول الإمام محمد رحمه الله ليس فيه تعليل بالعدمي، ولكنه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته، فبقيت الذمة غير مشغولة كما كانت.

"فواتح الرحموت 2/274، وانظر فتح الغفار 3/24".

9 ساقطة من ض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت