فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 2398

فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ1، كَتَعْلِيلِ إبَاحَةِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ2 عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ. فَإِنَّ جُزْأَهُ الْمُشْتَرَكَ3، وَهُوَ"عَقْدُهُ"4 الَّذِي هُوَ شَامِلٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا لا يُعَلَّلُ بِهِ.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ: بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْمَحَلِّ كَانَتْ قَاصِرَةً. لأَنَّهُ لَوْ5 تَحَقَّقَ بِخُصُوصِهِ فِي الْفَرْعِ، اتَّحَدَا. وَكَذَا جُزْؤُهُ.

"وَ"أَنْ"لا"تَكُونَ الْعِلَّةُ"قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً"عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا6 وَالْحَنَفِيَّةِ7. وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ8.

وَعَنْهُ: يَصِحُّ كَوْنُهَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ9 أَصْحَابِهِمَا10.

1 في ش: التعدية.

2 في ض: بأنه.

3 في ع: المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في التعدية.

4 في ش: عقد.

5 ساقطة من ش.

6 روضة الناظر ص 320، مختصر الطوفي ص 152، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 16، مختصر البعلي ص 144.

7 تيسير التحرير 4/5، فواتح الرحموت 2/276، أصول السرخسي 2/158، فتح الغفار 3/15، 28، التلويح على التوضيح 2/558، كشف الأسرار 3/389.

8 انظر المسودة ص 411.

9 في ش: أصحابنا.

10 انظر"الآيات البينات 4/43، الإحكام للآمدي 3/311، مفتاح الوصول ص 143، شفاء الغليل ص 537، نشر البنود 2/138، نهاية السول ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت