فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 2398

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ قَوْمٍ، وَاقْتَضَى كَلامُهُ مُوَافَقَتَهُمْ1.

وَقَالَ فِي الْحَاصِلِ: إنَّهُ الأَصَحُّ.

وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: يَقْدَحُ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ. وَبِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ2 وَالْهِنْدِيُّ.

وَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: إنْ كَانَتْ عِلَّةَ حَظْرٍ لَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُهَا، وَإِلاَّ جَازَ. حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.

وَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ: لَمْ يَقْدَحْ، وَإِلاَّ قَدَحَ.

وَلَيْسَ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، خِلافًا لأَبِي الْمَعَالِي3 وَابْنِ الْحَاجِبِ4.

وَتَأْتِي أَحْكَامُ النَّقْضِ فِي الْقَوَادِحِ.

"وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ5 الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ"6 كَـ

1 انظر المحصول 2/2/352.

2 انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي 3/77، 79، الإبهاج 3/59.

3 انظر البرهان 2/1000 وما بعدها.

4 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/219.

5 في ش: بجواز.

6 انظر"المسودة ص 416، 431، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص 188، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 59".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت