فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 2398

بَعْضُ نَوْعِهَا، فَإِذَا1 لَمْ يُوجَدْ الْحُكْمُ فِيهِ وُجِدَ فِي بَقِيَّةِ الْفَرْعِ.

"وَالْكَسْرُ"وَهُوَ"وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلا حُكْمٍ"2 كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي عَاصٍ بِسَفَرِهِ: سَافَرَ، فَيَتَرَخَّصُ كَغَيْرِ الْعَاصِي، ثُمَّ يُبَيِّنُ مُنَاسَبَةَ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِمَنْ صَنْعَتُهُ شَاقَّةٌ حَضَرًا لا يَتَرَخَّصُ إجْمَاعًا."وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ".

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَالَ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ الاعْتِبَارِ بِبَيَانِ أَنَّهُ لا أَثَرَ لَهُ3.

وَلَهُ صُورَتَانِ4:

إحْدَاهُمَا: أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ

1 في ز: فإن.

2 انظر تعريف الكسر في"شرح العضد 2/211، الوصول إلى مسائل الأصول 2/312، المحصول 2/2/353، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/303 وما بعدها، الحدود للباجي ص 77، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 14، اللمع ص 64، مختصر الطوفي ص 168، المعتمد 2/821، 1043، الإحكام للآمدي 3/331، فواتح الرحموت 2/281".

3 انظر تعريف النقض المكسور في"الإحكام للآمدي 3/336، فواتح الرحموت 2/282، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/304، 305، اللمع ص 64، شرح العضد 2/223".

4 انظر الوصول إلى مسائل الأصول 2/316 وما بعدها، اللمع ص 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت