فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2398

صِحَّةِ الْعِلَّةِ"إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ،"وَ"لا"يَكُونُ شَرْطًا"إنْ كَانَ"التَّعْلِيلُ"لِنَوْعِهِ"أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ1.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اشْتِرَاطُهُ2 مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَمَنْ مَنَعَ3 اشْتِرَاطَهُ4 كَعَدَمِ5 الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ.

وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ: عَدَمُ الظَّنِّ أَوْ الْعِلْمِ6 بِهِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ، وَلا دَلِيلَ، وَإِلاَّ فَالصَّنْعَةُ7 دَلِيلُ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ.

وَمَنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ.

= عليه 2/305، شرح تنقيح الفصول ص 401، شرح العضد 2/223، المحصول 2/2/355، الكافية للجويني ص 66، الحدود للباجي ص 75، العدة 1/177، المنهاج للباجي ص 14، التعريفات للجرجاني ص 82"."

1 انظر تحقيق المسألة في"كشف الأسرار 3/307، شرح تنقيح الفصول ص 401، شرح العضد 2/223، أدب القاضي للماوردي 1/544، وما بعدها، المسودة ص 424، البرهان 2/842، اللمع ص 64، الجدل لابن عقيل ص 17، المعتمد 2/790، الإحكام للآمدي 3/338، مفتاح الوصول ص 143، شفاء الغليل ص 535، تيسير التحرير 4/22، المستصفى 2/344".

2 في ش: اشتراط.

3 في ش: منع.

4 في ش ض: اشتراطه.

5 في ش ع: العدم.

6 ساقطة من ش، وفي ع: الظن.

7 في ع: فالصفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت