فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2398

وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: جُزْءُ عِلَّةٍ1.

وَقِيلَ: الْعِلَّةُ إحْدَاهَا لا بِعَيْنِهَا2.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِقْلالُ كُلٍّ مِنْهَا3 مُنْفَرِدَةً. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ تَكُنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةً لامْتَنَعَ اجْتِمَاعُ الأَدِلَّةِ؛ لأَنَّ الْعِلَلَ أَدِلَّةٌ.

"وَ"يَجُوزُ تَعْلِيلُ"حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ"وَاحِدَةٍ، بِمَعْنَى الأَمَارَةِ اتِّفَاقًا4؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ فُسِّرَتْ بِالْمُعَرَّفِ5، فَجَوَازُهُ6 ظَاهِرٌ7؛ إذْ لا يَمْتَنِعُ عَقْلًا وَلا شَرْعًا نَصْبُ أَمَارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

بَلْ قَالَ الآمِدِيُّ8: لا نَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلافًا، كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: جَعَلْت طُلُوعَ الْهِلالِ أَمَارَةً عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، أَوْ طُلُوعَ فَجْرِ رَمَضَانَ أَمَارَةً لِوُجُوبِ الإِمْسَاكِ وَصَلاةِ

1 انظر مختصر البعلي ص 144.

2 انظر مختصر البعلي ص 144.

3 في ع ض ب: منهما.

4 انظر"مناهج العقول 3/115، الإبهاج 3/99، نهاية السول 3/117، الوصول إلى مسائل الأصول 2/269، حاشية البناني 2/246، شرح العضد 2/228، الآيات البينات 4/48، الإحكام للآمدي 3/344، نشر البنود 2/147، مختصر البعلي ص 145".

5 في ش ع: بالعرف.

6 في ش: فجوازه على حكمين.

7 في ش ز: ظاهرًا.

8 الإحكام في أصول الأحكام 3/344 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت