فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2398

1"وَقَدْ تَكُونُ"الْعِلَّةُ"حُكْمًا شَرْعِيًّا"عِنْدَ الأَكْثَرِ2.

وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ3 أَصْحَابِنَا، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.

وَالْعِلَّةُ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا فِي الأَصْلِ الْمُتَعَدِّيَةُ إلَى الْفَرْعِ.

وَأَيْضًا قَدْ يَدُورُ حُكْمٌ مَعَ حُكْمٍ، وَالدَّوَرَانُ عِلَّةٌ كَمَا يَأْتِي. وَمَنَعَهُ آخَرُونَ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَقَوْلِنَا: مَنْ صَحَّ طَلاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الأُصُولِيِّينَ.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ، وَ4يُعْزَى إلَى بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْمُنَى.

1 ساقطة من ع.

2 انظر"حاشية البناني 2/234، شرح تنقيح الأصول ص 408، شرح العضد 2/230، المسودة ص 411، 466، روضة الناظر ص 319، اللمع ص 59، المعتمد 2/805، الآيات البينات 4/38، الإحكام للآمدي 3/301، إرشاد الفحول ص 209، مختصر البعلي ص 145، نهاية السول 3/109، شرح البدخشي 3/108، الإبهاج 3/92، تيسير التحرير 4/34، المستصفى 2/335، فواتح الرحموت 2/290، فتح الغفار 3/20، كشف الأسرار 3/347، الوصول إلى مسائل الأصول 2/277".

3 في ز: من. وفي ض: عند.

4 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت