فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 2398

وَكَالْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ.

قَالُوا: لَمْ تَعْتَبِرْ الصَّحَابَةُ سِوَى مُجَرَّدِ الشَّبَهِ.

رُدَّ1 بِالْمَنْعِ اهـ.

"وَ"يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ"أَنْ تُؤَثِّرَ"الْعِلَّةُ"فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ"2 عِنْدَ أَصْحَابِنَا3 وَالْحَنَفِيَّةِ4 وَالشَّافِعِيَّةِ5.

وَاكْتَفَى الْحَلْوَانِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بِتَأْثِيرِهَا فِي أَصْلٍ، أَيَّ أَصْلٍ كَانَ6.

"وَ"مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا"أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الْحُكْمِ"كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ"أَوْ جِنْسِهِ"أَيْ جِنْسِ الْحُكْمِ7، كَالْوِلايَةِ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوِلايَةِ فِي مَالِهَا، فَإِنَّ

1 في ع: ورد.

2 في ش: عليها.

3 انظر المسودة ص 421، 422، 428.

4 انظر: التلويح على التوضيح 2/560، كشف الأسرار 3/352، 353.

5 في ش: الشافعية والقاضي.

انظر تحقيق المسألة في"اللمع ص 64، التبصرة ص 465".

6 انظر الجدل لابن عقيل ص 52، المعتمد 2/772، اللمع ص 64، التبصرة ص 464.

7 انظر"شرح العضد 2/233، مختصر البعلي ص 145، روضة الناظر ص 317، مختصر الطوفي ص 152، الإحكام للآمدي 3/359، تيسير التحرير 3/295، إرشاد الفحول ص 209، نشر البنود 2/125، التلويح على ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت