فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2398

تَشَهُّدٌ فَلا يَجِبُ، كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ1.

وَنَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، إذْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الْجُلُوسَيْنِ فِي تَشَهُّدِ الصَّلاةِ، فَوَجَبَ كَالتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

"وَلا يُصَارُ إلَيْهِ"أَيْ إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ"مَعَ"إمْكَانِ"قِيَاسِ الْعِلَّةِ"حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ إجْمَاعًا.

"فَإِنْ عُدِمَ"إمْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ"فَحُجَّةٌ"أَيْ فَقِيَاسُ الشَّبَهِ حُجَّةٌ2 عِنْدَنَا3 وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ4، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا عِبْرَةَ بِالْمُخَالِفِ لِمَا سَبَقَ فِي السَّبْرِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.

وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالتَّعْلِيلُ بِهِ فَاسِدٌ5. اخْتَارَهُ الْقَاضِي

1 البرهان 2/861.

2 ساقطة من ض.

3 انظر الجدل لابن عقيل ص 12، مختصر البعلي ص 149، روضة الناظر ص 314، المسودة ص 374 وما بعدها، مختصر الطوفي ص 164.

4 انظر"المحصول 2/2/279 وما بعدها، أدب القاضي للماوردي 1/605 وما بعدها، المنخول ص 378، الإحكام للآمدي 3/427، البرهان 2/876، شرح تنقيح الفصول ص 395 وما بعدها، نهاية السول 3/65، مناهج العقول 3/63، نشر البنود 2/196، الإبهاج 3/50، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/287، شرح العضد 2/245، المنهاج للباجي ص 205".

5 انظر: المسودة ص 374 وما بعدها، ارشاد الفحول ص 220.

وقد ساق العلامة ابن القيم الحجج والأدلة على ردّة وإبطاله في اعلام الموقعين 1/148 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت