فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 2398

"فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ"أَيْ غَيْرَ مَا أَبْدَاهُ الْمُسْتَدِلُّ، فَإِنْ كَانَ مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ قَاصِرًا"تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ"أَيْ بِكَوْنِ1 وَصْفِهِ مُتَعَدِّيًا. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْمُتَعَدِّيَةِ2 عَلَى3 الْقَاصِرَةِ.

"فَإِنْ تَعَدَّى إلَى الْفَرْعِ"الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بُنِيَ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَ"لَمْ يَضُرَّ"إلاَّ عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ.

"وَإِنْ تَعَدَّى"مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ"إلَى فَرْعٍ آخَرَ"أَيْ4 غَيْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ"طُلِبَ التَّرْجِيحُ"أَيْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ عَلَى الآخَرِ، بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، فَلَوْ كَانَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، وَوَصْفُ الْمُعْتَرِضِ مُنَاسِبًا5: قُدِّمَ قَطْعًا.

"وَالطَّرْدُ: مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلا مُنَاسَبَةٍ"لا بِالذَّاتِ وَلا بِالتَّبَعِ6.

1 في ض: بكونه. وفي ع ب ز: يكون.

2 في ش: التعدية.

3 ساقطة من ش.

4 في ش: أي فرع.

5 في ع: مناسب.

6 انظر تعريف الطرد في"نشر البنود 2/202، ارشاد الفحول ص 220، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/291، نهاية السول 3/73، مناهج العقول 3/72، الإبهاج 3/55، التعريفات للجرجاني ص 74، الحدود للباجي ص 74، الكافية للجويني ص 65".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت