فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2398

قَالَ الْمُوَفَّقُ1: وَهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، أَقَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ [مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ2] .

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا لِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ3.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ، هَلْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. أَمْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا شَرْعِيًّا، فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ. أَوْ حَقِيقِيًّا أَوْ4 عُرْفِيًّا فَيُشْتَرَطَ الْقَطْعُ بِوُجُودِهِ.

قَالَ: وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ اهـ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَتَخْرِيجُ5 الْمَنَاطِ: اسْتِخْرَاجُ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ6.

1 روضة الناظر ص 277.

2 زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق.

3 ساقطة من ض.

4 ساقطة من ع.

5 في ش: فتحرير.

6 انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/273، روضة الناظر ص 278، نشر البنود 2/170، تيسير التحرير 4/43، الابهاج 3/58، مختصر الطوفي ص 146، مناهج العقول 3/50، شرح العضد 2/239، نهاية السول 3/74، الإحكام للآمدي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت