فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 2398

يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ.

"فَالرِّضَا"فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ"يُنَاسِبُ الانْعِقَادَ".

وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا فَسَادَ الْوَضْعِ؛ لأَنَّ وَضْعَ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ صَالِحَةٍ؛ لأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ إثْبَاتُهُ. فَمَتَى خَلا عَنْ1 ذَلِكَ فَسَدَ وَضْعُهُ.

"وَجَوَابُهُمَا"أَيْ جَوَابُ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ"بِتَقْرِيرِ2 كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ"أَيْ بِتَقْرِيرِ3 كَوْنِ الدَّلِيلِ صَالِحًا لاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، كَأَنْ يَكُونَ لِلدَّلِيلِ4 جِهَتَانِ، يَنْظُرُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ مِنْ إحْدَاهُمَا5، وَالْمُعْتَرِضُ مِنْ الأُخْرَى، كَالارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ.

وَيُجَابُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ: بِأَنْ غُلِّظَ فِيهِ بِالْقِصَاصِ6 فَلا يُغَلَّظُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ.

وَيُجَابُ عَنْ الْمُعَاطَاةِ بِأَنَّ عَدَمَ الانْعِقَادِ بِهَا مُرَتَّبٌ عَلَى عَدَمِ الصِّيغَةِ، لا عَلَى الرِّضَى.

1 في ش: من.

2 في ش: بتقدير.

3 في ش: بتقدير.

4 في ع ب: للدليل عليه.

5 في ع ب: أحدهما.

6 في ز ض: القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت