فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 2398

أَيْ بِمُجَرَّدِ مَنْعِ حُكْمِ الأَصْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ؛ لأَنَّهُ مَنْعُ1 مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ."فَيَدُلُّ عَلَيْهِ"يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى إثْبَاتِ أَصْلٍ يَقِيسُ2 عَلَيْهِ"كَمَنْعِ الْعِلَّةِ، أَوْ وُجُودِهَا"يَعْنِي كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِمَنْعِ الْعِلَّةِ أَوْ وُجُودِهَا، فَإِنَّهُ3 لا يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ. وَلَهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ.

وَقِيلَ: لا يَنْقَطِعُ، إلاَّ إذَا كَانَ الْمَنْعُ ظَاهِرًا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

"فَـ"عَلَى الأَوَّلِ"إنْ دَلَّ"الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ"لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ"عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ"فَلَهُ"أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ"الاعْتِرَاضُ"عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ بِطَرِيقِهِ، إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ صُورَةِ دَلِيلٍ4 صِحَّتُهُ.

"وَلَيْسَ"اعْتِرَاضُهُ5 عَلَى دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ"بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ، فَيَتَوَجَّهُ لَهُ"أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ6"سَبْعُ مَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ7"

1 في ز: يمنع.

2 في ع ز: مقيس.

3 في ع: فله أن.

4 في ش: دليله.

5 في ع: اعتراضهم.

6 ساقطة من ض ب.

7 أي كل منها مرتب على تسليم ما قبله."حاشية البناني 2/327".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت