فهرس الكتاب
مِثَالٌ يَجْمَعُ1 الثَّلاثَةَ، إذَا قَالَ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَلَوْ قَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ قَتْلٌ. قَالَ: بِالْحِسِّ، وَلَوْ قِيلَ2: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمْدٌ. قَالَ: مَعْلُومٌ عَقْلًا بِأَمَارَتِهِ، وَلَوْ قِيلَ3: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عُدْوَانٌ. قَالَ: لأَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَهُ.
"وَلَهُ"أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ"تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ"أَيْ بِمَعْنًى مُحْتَمَلٍ.
السَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ"مَنْعُ كَوْنِهِ"أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ"عِلَّةً"وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ4.
قَالَ الآمِدِيُّ5 وَمَنْ تَبِعَهُ6: هُوَ"أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ"لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ.
"وَيُقْبَلُ"لِئَلاَّ يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ، وَهُوَ لَعِبٌ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ.
1 في ش: جمع.
2 في ع ب: قال. وفي ش: لم يقل.
3 في ش: لم يقل.
4 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"المنخول ص 401، فتح الغفار 3/41، مفتاح الوصول ص 157، المنهاج للباجي ص 168، البرهان 2/970، روضة الناظر ص 340، فواتح الرحموت 2/334، إرشاد الفحول ص 231، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/325، منتهى السول والأمل ص 194، شرح العضد 2/263".
5 الإحكام في أصول الأحكام 4/109.
6 انظر شرح العضد 2/263، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص 194.