فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2398

الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ1 انْتَقَضَتْ عِلَّتُك2. وَإِنْ اعْتَقَدْت عَدَمَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ: انْتَقَضَ دَلِيلُك. كَانَ مُتَّجَهًا مَسْمُوعًا.

"وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ"فَعَلَى الأَصَحِّ"لَمْ يُمْكِنْ الْمُعْتَرِضُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ"أَيْ عَلَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ.

وَقِيلَ: يُمْكِنُ مُطْلَقًا.

وَقِيلَ: يُمْكِنُ3 مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ مِنْ النَّقْضِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ: ثَيِّبٌ فَلا تُجْبَرُ، كَالثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ بِالثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ. فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: لا نُسَلِّمُ جَوَازَ4 إجْبَارِ الثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ.

وَقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: إنْ مَنَعَ الْحُكْمَ انْقَطَعَ النَّاقِضُ، وَإِنْ مَنَعَ الْوَصْفَ فَلا يَنْقَطِعُ5 فَيَدُلُّ6 عَلَيْهِ. وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا7

1 ساقطة من ع.

2 في ع: عليتك.

3 ساقطة من ع.

4 ساقطة من ش.

5 ساقطة من ش ز ع ب.

6 في ع: يدل.

7 المسودة ص 431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت