فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 2398

يَكُنْ، وَذِكْرُهُ لِلْعِلَّةِ وَقْتَ حَاجَتِهِ، فَلا يُؤَخَّرُ عَنْهُ، بِخِلافِ تَأْخِيرِ الشَّارِعِ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ خِطَابِهِ1.

وَظَاهِرُ كَلامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: يُقْبَلُ.

"وَلَوْ أَجَابَ"الْمُسْتَدِلُّ"بِتَسْوِيَةٍ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِدَفْعِهِ"أَيْ لأَجْلِ دَفْعِ2 النَّقْضِ3"قُبِلَ"عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا4 وَالْحَنَفِيَّةِ.

وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ. وَذَكَرَهُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ5.

وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ؛ لأَنَّ الطَّرْدَ لَيْسَ شَرْطًا لْعِلَّةِ إذًا.

فَإِنْ قِيلَ: مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنْ لا يَسْتَوِيَ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ، رُدَّ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ.

مِثَالُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ: عُضْوٌ يَسْقُطُ فِي التَّيَمُّمِ، فَمَسَحَ حَائِلَهُ كَالْقَدَمِ، فَيَنْتَقِضُ6 بِالرَّأْسِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى، فَيُجِيبُهُ7: يَسْتَوِي فِيهَا الأَصْلُ وَالْفَرْعُ.

1 في ش: حاجته.

2 في ش: دفعه.

3 ساقطة من ش.

4 انظر المسودة ص 431.

5 في ش: المحققون.

6 في ض ب: فينقض.

7 في ع: فيجيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت