فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2398

وَيُشْبِهُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ1 أَخَذْت النَّفْيَ مِنْ الإِثْبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَلَمْ يَجُزْ كَالْقَوْلِ فِي الْمَوْطُوءَةِ مَغْلُوبَةٌ مَا فَطَّرَهَا مَعَ الْعَمْدِ؟ لَمْ يُفْطِرْهَا مَغْلُوبَةً كَالْقَيْءِ2.

وَجَوَابُهُ: يَجُوزُ لِتَضَادِّ حُكْمِهِمَا3 لِلاخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ. وَلِهَذَا4 لِلشَّارِعِ تَفْرِيقُ الْحُكْمِ بِهِمَا.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: هَذَا اسْتِدْلالٌ بِالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ، فَلَمْ يَجُزْ بِخِلافِ الْعَكْسِ. كَقَوْلِنَا فِي نِكَاحٍ5 مَوْقُوفٍ: نِكَاحٌ لا تَتَعَلَّقُ6 بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ كَالْمُتْعَةِ. فَيُقَالُ: الأَحْكَامُ تَابِعَةٌ وَالْعَقْدُ مَتْبُوعٌ، فَهَذَا فَاسِدٌ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الأَنْكِحَةِ.

وَتَنَاقَضُوا فَأَبْطَلُوا ظِهَارَ الذِّمِّيِّ وَيَمِينَهُ لا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ7؛ لِبُطْلانِ تَكْفِيرِهِ، وَهُوَ فَرْعُ يَمِينِهِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"الْمُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ"8.

1 في ض ب: قوله.

2 في ش: كالناسي.

3 في ض: لحكمها.

4 في ش: وهذا.

5 في ب: النكاح.

6 في ش: لا تتعلق.

7 ساقطة من ش ز.

8 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"شرح العضد 2/270، روضة الناظر ص 345، المسودة ص 441، مفتاح الوصول ص 157، منتهى السول والأمل ص 196، مختصر الطوفي 169، الجدل لابن عقيل ص 73، فواتح الرحموت 2/347، مختصر البعلي ص 157، إرشاد الفحول 232، الإحكام للآمدي 4/123".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت