فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2398

قَالَ الْعَضُدُ: وَقِيلَ: إنْ تَعَرَّضَ لِعَدَمِهِ فِي الْفَرْعِ صَرِيحًا لَزِمَهُ بَيَانُهُ وَإِلاَّ فَلا، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.

أَمَّا إنَّهُ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ [بِهِ] 1 فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ: فَلأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَا لا يَتِمُّ الدَّلِيلُ مَعَهُ، وَهَذَا غَرَضُهُ، لا بَيَانُ عَدَمِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ، حَتَّى لَوْ ثَبَتَ2 بِدَلِيلٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ إلْزَامًا لَهُ، وَرُبَّمَا سَلَّمَهُ.

وَأَمَّا أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِهِ [لَزِمَهُ] 3: فَلأَنَّهُ الْتَزَمَ أَمْرًا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، فَيَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ4، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَهُ5 6

"وَلا يَحْتَاجُ وَصْفُهَا"أَيْ الْمُعَارَضَةَ"إلَى أَصْلٍ".

هَذَا بَحْثٌ آخَرُ يَتَفَرَّعُ7 عَلَى قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ: هَلْ يَحْتَاجُ الْمُعَارِضُ إلَى أَصْلٍ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَ وَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي8 ذَلِكَ الأَصْلِ، حَتَّى يُقْبَلَ مِنْهُ، بِأَنْ يَقُولَ: الْعِلَّةُ الطُّعْمُ دُونَ الْقُوتِ - كَمَا فِي الْمِلْحِ - أَمْ9 لا؟.

1 زيادة من شرح العضد.

2 في ش: ثبتت.

3 زيادة من شرح العضد.

4 في ش: التزامه.

5 في ز: بالتزامه.

6 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/272.

7 في ض: يتعرض.

8 في ض: من.

9 في ش: أو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت