فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2398

أَلْغَاهُ1 الْمُسْتَدِلّ2ُ"بِثُبُوتِ3 الْحُكْمِ دُونَهُ"أَيْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُلْغَى"فَسَدَ الإِلْغَاءُ. وَيُسَمَّى"هَذَا"تَعَدُّدُ4 الْوَضْعِ، لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا"أَيْ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ وَأَصْلِ الْمُعْتَرِضِ5.

"وَجَوَابُ فَسَادِ الإِلْغَاءِ: الإِلْغَاءُ6، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا".

قَالَ الْعَضُدُ: وَرُبَّمَا يُظَنُّ7 أَنَّ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ دُونَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ كَافٍ فِي إلْغَائِهِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ، لِجَوَازِ وُجُودِ عِلَّةٍ أُخْرَى 8لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ9 تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ، وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعَكْسِ.

وَلأَجْلِ ذَلِكَ لَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ10 فِي صُورَةٍ عَدَمَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ11 وَصْفًا آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ مَا أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ12،

1 في ش: يجوز إلغاء. وفي ع: أنهاه.

2 في ش: المستدل له.

3 في ش: لثبوت.

4 في ش: العدد.

5 انظر شرح العضد 2/273، الإحكام للآمدي 4/128.

6 في ض ب: بالإلغاء.

7 في ش: ظن.

8 ساقطة من ع.

9 في ش: جواز و.

10 ساقطة من شرح العضد.

11 في ش: المعارض.

12 في شرح العضد: يخلفه لئلا يكون الباقي مستقلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت