فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2398

الْحِكْمَةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا1.

"وَلا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ"

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ خِلافًا لِلآمِدِيِّ2؛ لِقُوَّةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ3، كَالْقَتْلِ عَلَى الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ.

"أَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِأَحَدِهِمَا"أَيْ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ"قُدِّمَ الرَّاجِحُ وَلا يَكْفِي كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا"لاحْتِمَالِ تَرْجِيحِ4 الْقَاصِرِ.

قَالَ الْعَضُدُ: هَذَانِ وَجْهَانِ تُوُهِّمَا جَوَابًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلا يَكْفِيَانِ.

الأَوَّلُ: رُجْحَانُ الْمُعَيَّنِ5 وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ: مَا عَيَّنْته6 مِنْ الْوَصْفِ رَاجِحٌ7 عَلَى مَا عَارَضْت بِهِ، ثُمَّ يُظْهِرُ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ. وَهَذَا الْقَدْرُ غَيْرُ كَافٍ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا

1 قاله العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب 2/274.

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام 4/128.

3 ساقطة من ز.

4 في ش ز: ترجح.

5 في ز: العين.

6 في ز ب: عنيته.

7 في ض: راجحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت