فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 2398

التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ، وَأَنَّ1 النَّقْضَ لِمَانِعٍ غَيْرُ قَادِحٍ.

وَمَتَى قِيلَ: إنَّ الْقَادِحَ فِي الْجَمْعِ لا يَحْتَاجُ إلَى دَلالَةٍ و2َأَصْلٍ كَالْجَمْعِ، كَانَتْ دَعْوَاهُ بِلا دَلِيلٍ.

"وَإِنْ أَحَبَّ"الْمُعْتَرِضُ"إسْقَاطَهُ"أَيْ إسْقَاطَ ذَلِكَ"عَنْهُ3 طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ".

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: صَبِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلا يُزَكِّي، كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَيَنْتَقِضُ4 بِعُشْرِ5 زَرْعِهِ وَالْفِطْرَةِ، فَسُؤَالٌ صَحِيحٌ. بِخِلافِ التَّفْرِقَةِ بِالْفِسْقِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْعِلَّةِ.

وَالثَّانِي6 وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"اخْتِلافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ7".

1 في ش: وعدم قدح النوع وأن.

2 ساقطة من ش.

3 في ز: منه.

4 في ب: فينقض.

5 في ش: بتعشير.

6 في ب ش ز: الحادي.

7 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"إرشاد الفحول ص 231، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/329، شرح العضد 2/276، منتهى السول والأمل ص 199، الإحكام للآمدي 4/139".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت