فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 2398

"فَيُقَالُ"أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ"حِكْمَةُ الْفَرْعِ: الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ، وَ"حِكْمَةُ"الأَصْلِ: دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الأَنْسَابِ. وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ".

"وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ، وَجَوَابُهُ بِحَذْفِهِ عَنْ الاعْتِبَارِ".

الثَّالِثُ1 وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ"بَعْدَ تَسْلِيمِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ2.

مِثَالُهُ: أَنْ يَقِيسَ الْمُسْتَدِلُّ النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ الْبَيْعَ عَلَى النِّكَاحِ فِي عَدَمِ3 الصِّحَّةِ بِجَامِعٍ4 فِي صُورَةٍ5، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ، فَإِنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْبَيْعِ حُرْمَةُ الانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ، وَفِي النِّكَاحِ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ.

"وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ عَيْنًا، كَصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ، وَالاخْتِلافُ عَائِدٌ إلَى الْمَحَلِّ"يَعْنِي أَنَّ الْبُطْلانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَهُوَ

1 في ب ز ش: الثاني

2 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"إرشاد الفحول ص 231، شرح العضد 2/278، منتهى السول والأمل ص 199، الإحكام للآمدي 4/142".

3 ساقطة من ش.

4 في ز: لجامع.

5في ش: الصورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت