فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 2398

سَوَاءٌ ذُكِرَ مَعَهَا مُسْتَنَدٌ1، أَوْ لا.

قَالَ الْجَدَلِيُّونَ: وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ هُوَ مَا يَكُونُ الْمَنْعُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ2، نَحْوَ: لا نُسَلِّمُ كَذَا، أَوْ لِمَ3 لا يَكُونُ كَذَا، أَوْ لا نُسَلِّمُ لُزُومَ كَذَا؟ و4َإِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ كَذَا ...

ثُمَّ إنْ احْتَجَّ لانْتِفَاءِ الْمُقَدِّمَةِ، فَيُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْغَصْبَ5، أَيْ غَصْبَ مَنْصِبِ التَّعْلِيلِ6، وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عِنْدَ النُّظَّارِ، لاسْتِلْزَامِهِ الْخَبْطَ فِي الْبَحْثِ.

نَعَمْ يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُسْتَدِلِّ الدَّلِيلَ، عَلَى تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ الْمَنْعُ بَعْدَ تَمَامِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ بِنَاءً عَلَى تَخَلُّفِ حُكْمِهِ7، فَيُسَمَّى النَّقْضَ الإِجْمَالِيَّ8؛

1 في ش: سند.

2 ساقطة من ض.

3 ساقطة من ض.

4 في ز: أو.

5 انظر معنى الغصب في الجدل في"الكليات 4/264، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/335".

6 ساقطة من ض.

7 أي في صورة ما، بأن يقال: ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في كذا."الكليات 4/264".

8 انظر معنى النقض الإجمالي في"الكليات 4/264، التعريفات ص 116، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/335".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت