فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 2398

وَغَيْرِهِمَا1.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا2، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ3، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ4، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى5 سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ6، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ7.

وَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ8 أَصْحَابُهُ.

وَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ9 - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ10

1 انظر: المسودة ص 451، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/288، إرشاد الفحول ص 280.

2 المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة/241.

3 انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/201، الأم 5/62، 7/235، مغني المحتاج 3/242، الإحكام للآمدي 4/157.

انظر: الأم 3/231، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم 3/47.

4 وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حرًا، لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور/33،"انظر: الأم 7/362، 364، مختصر المزني على هامش الأم 5/275".

5 في ض: يمين.

6 انظر: الأم 6/133- 139، مختصر المزني 5/169.

7 انظر: وسائل الإثبات ص 364.

8 في ش: وقال.

9 الرسالة ص 507، الأم 7/270.

10 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت