وَغَيْرِهِمَا1.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا2، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ3، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ4، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى5 سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ6، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ7.
وَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ8 أَصْحَابُهُ.
وَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ9 - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ10
1 انظر: المسودة ص 451، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/288، إرشاد الفحول ص 280.
2 المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة/241.
3 انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/201، الأم 5/62، 7/235، مغني المحتاج 3/242، الإحكام للآمدي 4/157.
انظر: الأم 3/231، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم 3/47.
4 وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حرًا، لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور/33،"انظر: الأم 7/362، 364، مختصر المزني على هامش الأم 5/275".
5 في ض: يمين.
6 انظر: الأم 6/133- 139، مختصر المزني 5/169.
7 انظر: وسائل الإثبات ص 364.
8 في ش: وقال.
9 الرسالة ص 507، الأم 7/270.
10 ساقطة من ش.