فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 2398

مِنْ بَيْتِ الصَّدِيقِ. وَمَا يُعَدُّ قَبْضًا وَإِيدَاعًا وَإِعْطَاءً وَهَدِيَّةً وَغَصْبًا، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمُعَاشَرَةِ وَانْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ. وَ1أَمْثَالُ هَذِهِ كَثِيرَةٌ لا تَنْحَصِرُ2.

وَمَأْخَذُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَوْضِعُهَا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي3 قَوْلِهِمْ"الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ4 قَدْ يَكُونُ عُرْفِيًّا"أَيْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُرْفِ5 وَفِي بَابِ التَّخْصِيصِ فِي6 تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْعَادَةِ7.

"وَ"مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا8"جَعْلُ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ احْتِيَاطًا"كَالْمَقْتُولِ تُورَثُ عَنْهُ الدِّيَةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ9 إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ، فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.

1 في ب: في.

2 في ض: تحصر.

3 في ش: من.

4 ساقطة من ض.

5 مر سابقًا"القسم الأول ج 4".

6 في ش: وفي.

7 قال الحنابلة والشافعية العادة تخصص العموم خلافًا للحنفية والمالكية، وسبق تفصيل ذلك في المجلد الثالث ص 387 وما بعدها.

وانظر: أصول مذهب أحمد ص 537.

8 ساقطة من ش.

9 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت