"وَ"مَعْنَاهُ"اصْطِلاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ"أَيْ ذُو الْفِقْهِ وَتَقَدَّمَ حَدُّ1 الْفَقِيهِ2، وَهُوَ قَيْدٌ مُخْرِجٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّهُ لا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَقِيهًا، وَلِلْمُقَلِّدِ"وُسْعَهُ"بِحَيْثُ تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْعَجْزِ عَنْ زِيَادَةِ اسْتِفْرَاغِهِ"لِدَرْكِ حُكْمٍ"يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ وَهُوَ الظَّنِّيُّ"شَرْعِيٍّ"لِيَخْرُجَ الْعَقْلِيُّ وَالْحِسِّيُّ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الْفَقِيهِ؛ لأَنَّ الْفَقِيهَ لا يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِي الشَّرْعِيِّ3.
1 ساقطة من ض.
2 المجلد الأول ص 42.
والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد، وإما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم.
انظر: مناهج العقول 3/233، جمع الجوامع 2/382، تيسير التحرير 4/179، فواتح الرحموت 2/362، صفة الفتوى ص 14، إرشاد الفحول ص 250، أصول مذهب أحمد ص 626.
3 انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في"المستصفى 2/350، الإحكام للآمدي 4/62، 1/164، جمع الجوامع 2/289، المحصول 2/3/7، 39، الحدود للباجي ص 64، التعريفات ص 8، شرح تنقيح الفصول ص 429، مجموع الفتاوى 20/202، الروضة ص 352، فتح الغفار 3/34، مختصر البعلي ص 163، مختصر الطوفي ص 173، كشف الأسرار 4/14، نهاية السول 3/233، التلويح على التوضيح 3/62، فواتح الرحموت 2/362، مختصر ابن الحاجب 2/289، إرشاد الفحول ص 250، تيسير التحرير 4/179، الإحكام لابن حزم 1/41، 2/1155، أصول مذهب أحمد ص 625، المدخل إلى مذهب أحمد ص 179."