فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 2398

حَيْثُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ، وَلا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَدِلَّتِهِمْ1 الَّتِي يُحَرِّرُونَهَا2. انْتَهَى.

"وَلا"يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا3"مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ وَالأَشْهَرُ: لا؛ لأَنَّهُ نَتِيجَتُهُ. انْتَهَى.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَا4 سَبَقَ مِنْ الشُّرُوطِ: فَفِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ5 الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ6 بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

"وَ"أَمَّا"الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ"فَهُوَ"الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ"أَيْ مَدَارِكِ مَذْهَبِ إمَامِهِ 7"الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ"عَلَى"الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ"بَيْنَ مَسَائِلِهِ8.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ7:

= 2/3/36، نهاية السول 3/245، صفة الفتوى ص 16، الروضة ص 353، جمع الجوامع 2/384، 385، التلويح على التوضيح 3/63، كشف الأسرار ص 174، إرشاد الفحول ص 252، المدخل إلى مذهب أحمد ص 182.

1 في ض: بأداتهم.

2 انظر المستصفى 2/352 مع التصرف بالعبارة.

3 في ش ض: أيضًا فيه.

4 في ض: فيما.

5 في ش: المفتي.

6 ساقطة من ب.

7 ساقطة من ب.

8 في ض: المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت