فهرس الكتاب
"وَلا يُكَفِّرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرَهُ"أَيْ غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُوَفَّقُ، وِفَاقًا لِلأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَكَمُقَلِّدٍ فِي الأَصَحِّ فِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ 1وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ2، وَهَلْ يَفْسُقُ أَمْ3 لا؟.
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الدَّاعِيَةِ وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ"إلاَّ الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ"وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ.
وَعَنْهُ لا يَكْفُرُ الدَّاعِيَةُ وَلا غَيْرُهُ وَعَنْهُ يَكْفُرَانِ.
"وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ"فِي الْبِدَعِ"لا مُجْتَهِدٌ"فِيهَا، وَيَكُونُ فِسْقُ الْمُقَلِّدِ"بِمَا كَفَرَ بِهِ الدَّاعِيَةُ".
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا4 فِيهَا5 الدَّاعِيَةَ، فَإِنَّا6 نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا.
قَالَ الْمَجْدُ: الصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ لا تُوجِبُ الْكُفْرَ: لا يَفْسُقُ الْمُقَلِّدُ فِيهَا لِخِفَّتِهَا.
1 ساقطة من ش.
2 انظر: تيسير التحرير 4/218، فواتح الرحموت 2/387.
3 في ض ب ز: أو.
4 في ب: كفرناها.
5 ساقطة من ب.
6 في ض: فإنها.