"وَلَوْ نَصَّ"الإِمَامُ"عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا، أَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَيْهِ". لَكَانَ1 مَذْهَبًا لَهُ2:"لَمْ يَكُنْ"ذَلِكَ"مَذْهَبًا لَهُ"أَيْ لِلإِمَامِ كَمَا لَوْ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى كَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَآدَابِ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِمْ3.
"وَالْوَقْفُ مَذْهَبٌ"يَعْنِي أَنَّ الإِمَامَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَتَوَقَّفَ فِيهَا، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِيهَا الْوَقْفَ4، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5.
= ونقل ابن مفلح وجهين في ذلك، ونقل النووي عن الشيرازي عدم جواز النقل أيضًا.
انظر المسودة ص 525 وما بعدها، 527، 548، صفة الفتوى ص 21، 88، الروضة ص 380، الفروع 1/65، الإحكام للآمدي 4/202، روضة الطالبين 11/102، التبصرة ص 516 وما بعدها، نزهة الخاطر 2/443، مختصر الطوفي ص 181، اللمع ص 75، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/360.
1 في ش: كان.
2 ساقطة من ش ز.
3 انظر: صفة الفتوى ص 102، الفروع 1/70، المسودة ص 524، اللمع ص 75، التبصرة ص 518.
4 خالف في ذلك ابن حمدان وابن مفلح، فقال ابن حمدان:"فإن توقف في مسألة، جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمه أرجح من غيره، وإن أشبهت مسألتين أو أكثر، أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهماِ؟ يحتمل أوجهًا، الأظهر عنه التخيير""صفة الفتوى ص 102"وقال ابن مفلح مثل ذلك في الفروع 1/7"."
5 ساقطة من ض ب ز.