وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ1.
"وَفِي قَوْلٍ"لابْنِ حَمْدَانَ"مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ2 الشَّارِعِ"3.
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى4.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ5.
"وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ6، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ7 بِهِ".
اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ8 الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:
1 انظر: جمع الجوامع 2/391، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191.
2 ساقطة من ش.
3 صفة الفتوى ص 31.
وانظر: روضة الطالبين 11/107، مجموع الفتاوى 20/220، إعلام الموقعين 4/299، المنخول ص 481.
4 انظر: إعلام الموقعين 4/284، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191، المسودة ص 538.
5 ساقطة من ش.
6 في ب: بالأولى.
7 ساقطة من ش.
8 في ض: بنقض.