فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 2398

وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ1.

"وَفِي قَوْلٍ"لابْنِ حَمْدَانَ"مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ2 الشَّارِعِ"3.

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى4.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ5.

"وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ6، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ7 بِهِ".

اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ8 الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:

1 انظر: جمع الجوامع 2/391، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191.

2 ساقطة من ش.

3 صفة الفتوى ص 31.

وانظر: روضة الطالبين 11/107، مجموع الفتاوى 20/220، إعلام الموقعين 4/299، المنخول ص 481.

4 انظر: إعلام الموقعين 4/284، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191، المسودة ص 538.

5 ساقطة من ش.

6 في ب: بالأولى.

7 ساقطة من ش.

8 في ض: بنقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت