الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى1 وَالْمُوَفَّقُ2 وَابْنُ حَمْدَانَ3 وَالطُّوفِيُّ4 وَالآمِدِيُّ5 وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ6 وَالْهِنْدِيُّ. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ لأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ: رَافِعٌ لِلْخِلافِ، وَلِئَلاَّ7 يَلْزَمُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ8.
وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ: فَكَمَا9 إذَا10 أَفْتَى مُجْتَهِدٌ عَامِّيًّا بِاجْتِهَادٍ11، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ،
1 ساقطة من ض.
2 انظر: الروضة ص 381، المغني 10/52.
3 صفة الفتوى ص 30.
4 مختصر الطوفي ص 182.
5 الإحكام للآمدي 4/203.
6 منهاج الوصول بشرح نهاية السول 3/253.
7 في ش: فلا، وفي ز: لئلا.
8 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/300، جمع الجوامع 2/391، غاية الوصول ص 150، المستصفى 2/382، المحصول 2/3/91، شرح تنقيح الفصول ص 441، تسيسر التحرير 4/235، فواتح الرحموت 2/396، أدب القضاء لابن أبي الدّم ص 173، الفروق 3/103، روضة الطالبين 11/106، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191.
9 ساقطة من ض ب ز.
10 في ض ب ز: فإذا.
11 في ب: باجتهاده