فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 2398

مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ1.

فَإِذَا قَالَ"هَذَا حَلالٌ"عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ2 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَزَلِ 3حَكَمَ بِحِلِّهِ، وَكَذَا"هَذَا حَرَامٌ"وَ4نَحْوُ ذَلِكَ، لا أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ، قَالَهُ5 ابْنُ الْحَاجِبِ6 وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ، أَيْ7 فِي جَوَازِهِ8، كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ9.

1 هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدر توقيفًا وتسديدًا، وأجاز فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو المجتهد، ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة، وتوقف فيه الشافعي واختار التوقف الرازي، وصحح أبو بكر الرازي الحنفي رأي المعتزلة بالمنع، وفصّل الأكثرون بين الجواز للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنع لغيره.

انظر: المسودة ص 510 وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/301، 302، جمع الجوامع 2/391، الإحكام للآمدي 4/170، 209، مناهج العقول 3/175، اللمع ص 76، المعتمد 2/889، المحصول 2/3/185، نهاية السول 3/176، تيسير التحرير 4/236، فواتح الرحموت 2/297، غاية الوصول ص 150، إرشاد الفحول ص 264.

2 في ش: لله.

3 ساقطة في ش، وفي د: حكم بحله، وهكذا.

4 في ب ز: قال.

5 في ض ب ز: قال.

6 مختصر ابن الحاجب 2/301.

7 ساقطة من ب.

8 قال الرازي: وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه، وهوالمختار""المحصول 2/3/185"."

9 انظر: جمع الجوامع 2/392، الإحكام للآمدي 4/209، نهاية السول 3/177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت