الأَقْوَالَ-: وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، أَوْ1 يَجِبُ2 عِنْدَ الْحَاجَةِ، 3وَأَهْلِيَّةُ4 الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ، فَإِنْ عُدِمَ الأَمْرَانِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدَهُمَا [دُونَ الآخَرِ] 5: احْتَمَلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ، [وَالتَّفْصِيلُ] 6، فَيَجُوزُ7 عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ عَدَمِهَا8. انْتَهَى.
1 في ش ب ض ز: و.
2 في ز: تجب.
3 ساقطة من ب.
4 في ش ب: وأهله.
5 من إعلام الموقعين.
6 من إعلام الموقعين.
7 في ش ز ض: والجواز.
8 إعلام الموقعين 4/336.