لَكُمْ وَلا أُفْتِي.
وَقِيلَ: يُفْتِي فِيمَا لا1 يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ وَنَحْوِهِمَا.
وَلَيْسَتْ فُتْيَا الْحَاكِمِ بِحُكْمٍ عَلَى الصَّحِيحِ2.
قَالَ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: فُتْيَا الْحَاكِمِ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ، وَلَوْ3 حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ4: لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِهِ. وَلا هِيَ كَالْحُكْمِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ5. انتهى.
"وَ"عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ:"وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ أَنَّ6 لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ"عَلَى عَدُوٍّ"لَهُ7."
1 ساقطة من ش.
2 انظر: المجموع 1/70، المسودة ص 555، صفة الفتوى ص 29، جمع الجوامع 2/397.
3 من إعلام الموقعين، وفي سائر النسخ: فلو.
4 ساقطة من ش.
5 إعلام الموقعين 4/281.
6 في ش: ويجوز.
7 ذكر الأردبيلي الشافعي أن الفتوى تصح على العدو إذا لم تتحكم العداوة بينهما، ثم قال:"وفي قول لا تصح الفتوى مع العداوة كالحاكم والشاهد""الأنوار 2/398".
وانظر: روضة الطالبين 11/109، المجموع 1/70، المسودة ص 555، صفة الفتوى ص 29.