فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 2398

الشَّافِعِيَّةِ بِلُزُومِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا كَلامُ الأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ.

"وَلا"يَلْزَمُهُ1 أَيْضًا"أَنْ لا يَنْتَقِلَ مِنْ2 مَذْهَبٍ عُمِلَ بِهِ"عِنْدَ الأَكْثَرِ"فَيَتَخَيَّرُ فِي الصُّورَتَيْنِ"وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ3.

"وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ"أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ"تَتَبُّعُ الرُّخَصِ"وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا، وَلا يَعْمَلُ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ.

"وَيَفْسُقُ بِهِ"أَيْ: بِتَتَبُّعِ الرُّخَصِ. لأَنَّهُ لا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّ4 الْقَائِلَ5 بِالرُّخْصَةِ فِي

1 روضة الطالبين 1/111، 117، وانظر: المجموع 1/91، المسودة ص 465، 472، القواعد للعز بن عبد السلام 2/159.

2 في ض ع ز: عن.

3 ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، بالمنع والجواز والتفضيل.

انظر: روضة الطالبين 11/108، شرح تنقيح الفصول ص 432، التمهيد ص 162، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/209، جمع الجوامع 2/400، الإحكام للآمدي 4/238، تيسير التحرير 4/253، فتح الغفار 3/37، فواتح الرحموت 2/406، القواعد للعز بن عبد السلام 2/158، إرشاد الفحول ص 272.

4 ساقطة من ش.

5 في ش: فالقائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت