فِي الْمَسْأَلَةِ، مِنْ1 غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحٍ وَلا تَقَيُّدٍ2 بِهِ: فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ3.
وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ: أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ: أَنْ أُفْتِيَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: وَهَذَا لا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ.
"وَلا بَأْسَ"لِمَنْ سُئِلَ"أَنْ يَدُلَّ"مَنْ سَأَلَهُ"عَلَى"رَجُلٍ"مُتَّبَعٍ"أَيْ: يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ4.
قِيلَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ5، فَأَدُلُّهُ عَلَى إنْسَانٍ. هَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: إنْ6 كَانَ رَجُلًا مُتَّبَعًا فَلا بَأْسَ، وَلا يُعْجِبُنِي رَأْيُ أَحَدٍ7.
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي وَاضِحِهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إعْلامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ. كَطَالِبِ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّبَا، فَيَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلاصِ مِنْهُ، وَالْخُلْعِ بِعَدَمِ وُقُوعِ
1 في ب: ب.
2 في ض ع: تقليد.
3 انظر: إعلام الموقعين 4/269.
4 انظر: المسودة ص 513، إعلام الموقعين 4/264، الفقيه والمتفقه 2/194 وما بعدها.
5 في ز: مسألة.
6 في ع: لا إن.
7 انظر: المسودة ص 513.