فهرس الكتاب

الصفحة 2241 من 2398

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ1، وَيُتَوَجَّهُ عَمَلُ2 بَعْضِ3 أَصْحَابِنَا بِظَاهِرِهِ4.

"وَلا"يَجُوزُ لِلْمُفْتِي"أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ، أَوْ يُوَسِّعَ الأَسْطُرَ"لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ5 غَيْرِهِ بِلا إذْنِهِ وَلا حَاجَةَ، كَمَا لَوْ أَبَاحَهُ قَمِيصَهُ، فَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ6 بِلا حَاجَةٍ7.

"أَوْ يُكْثِرَ"مِنْ الأَلْفَاظِ8"إنْ أَمْكَنَهُ اخْتِصَارٌ فِيهَا"9 أَيْ: فِي10 فُتْيَا"وَلا فِي شَهَادَةٍ بِلا إذْنِ مَالِكٍ"قَالَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ.

قَالَ11 فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ. لا سِيَّمَا فِي الْفَتَاوَى، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا إذَا كَتَبُوا عَلَيْهَا أَطْنَبُوا، وَزَادُوا عَلَى

1 في ش: قال، لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه، ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه.

2 في ش: عن.

3 ساقطة من ع.

4 في ش ب ز: بظاهر.

5 في ش ز: ملك.

6 في ش: ليس بالعادة.

7 انظر الفروع 6/425، المجموع 1/80، صفة الفتوى ص 59، مختصر البعلي ص 168.

8 في ع: الألفاظ أو يكثر.

9 انظر: صفة الفتوى ص 60.

10 ساقطة من ع.

11 في ش: قاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت