فهرس الكتاب
يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِهَا فِي الْحُكْمِ. كَتَعْلِيلِ1 أَصْحَابِنَا فِي الْبَائِنِ: أَنَّهَا لا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى: بِأَنَّهَا2 أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ، فَأَشْبَهَتْ الْمُنْقَضِيَةَ3 الْعِدَّةِ. وَتَعْلِيلُ الْخَصْمِ: بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلاقٍ4، أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ، فَعِلَّتُنَا أَوْلَى؛ لأَنَّ الْحُكْمَ - وَهُوَ سُقُوطُ النَّفَقَةِ - وُجِدَ بِوُجُودِهَا، وَقَبْلَ أَنْ تَصِيرَ أَجْنَبِيَّةً كَانَتْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً، وَعِلَّتُهُمْ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ؛ لأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى تَجِبُ5 لِلزَّوْجَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مُعْتَدَّةً مِنْ6 طَلاقٍ فَوَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
"أَوْ وُصِفَتْ بِمَوْجُودٍ فِي الْحَالِ"يَعْنِي: أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي الْحَالِ، أَيْ7 بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ تُقَدَّمُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا يَجُوزُ8 وُجُودُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ9؛ كَتَعْلِيلِ10 أَصْحَابِنَا فِي رَهْنِ الْمُشَاعِ11: أَنَّهُ عَيْنٌ يَصِحُّ بَيْعُهَا، فَصَحَّ رَهْنُهَا كَالْمُفْرَدِ، وَتَعْلِيلُ
1 في ب: لتعليل.
2 في ض ب ع ز: لأنها.
3 في ض: المقتضية.
4 في ز: طلاقٍ بائن.
5 في ش: يجب.
6 في ض ع ب ز: عن.
7 ساقطة من ش ز.
8 ساقطة من ش.
9 انظر: المسودة ص 382.
10 في ش: لتعليل.
11 في ش: المتاع.