فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 2398

ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ1. ثُمَّ قَالَ: فَالتَّرْجِيحُ2 بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحُجَجِ.

"وَضَابِطُ التَّرْجِيحِ"يَعْنِي الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ فِي التَّرْجِيحِ"أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ"دَلِيلَيْنِ"مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ"كَآيَةٍ أَوْ خَبَرٍ"أَوْ"أَمْرٍ"اصْطِلاحِيٍّ"كَعُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ"عَامٌّ"ذَلِكَ الأَمْرُ3"أَوْ خَاصٌّ، أَوْ"اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ"قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ"قَرِينَةٌ4"لَفْظِيَّةٌ، أَوْ"قَرِينَةٌ"حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ"ذَلِكَ الاقْتِرَانُ"زِيَادَةَ ظَنٍّ: رُجِّحَ بِهِ"لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ رُجْحَانَ الدَّلِيلِ هُوَ بِالزِّيَادَةِ5 فِي قُوَّتِهِ أَوْ6 ظَنِّ إفَادَتِهِ7 الْمَدْلُولَ، وَذَلِكَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لا يَخْتَلِفُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ8 مَدَارِكُهُ9.

1 انظر: الإحكام للآمدي 4/284، إرشاد الفحول ص 284.

2 في ض: في الترجيح.

3 ساقطة من ض.

4 ساقطة من ض ب د ز.

5 في ض ب ع ز: الزيادة.

6 في ش ز: و.

7 في ع: إفادة

8 في ض: اختلف.

9 انظر: مختصر البعلي ص 172، العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/379، الإحكام للآمدي 4/284، مختصر الطوفي ص 191، إرشاد الفحول ص 284، المدخل إلى مذهب أحمد ص 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت