فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ1.
وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا2 لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ3.
وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي"شَرْحِ التَّنْقِيحِ": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ4.
قَالَ الطُّوفِيُّ فِي5"شَرْحِهِ": هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ كَمَا قَالَ.
"وَ"الشَّيْءُ6"الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ"وَهُوَ الصَّحِيحُ7. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
وَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ 8 وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ"8؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ."
قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
وَقِيلَ: لا.
1 انظر: الفروق 1/ 163.
2 في ش: شرعًا.
3 انظر: شرح تنقيح الفصول ص80-81، الفروق 1/ 163.
4 شرح تنقيح الفصول ص81، وقارن ما قاله القرافي نفسه في"الفروق 1/ 163".
5 ساقطة من ع.
6 ساقطة من ز ب ض, وفي ع: والشيء و.
7 نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب"المسودة ص 575".
8 في ز ع ب ض: والوقف مذهب.