فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2398

فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ1.

وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا2 لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ3.

وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي"شَرْحِ التَّنْقِيحِ": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ4.

قَالَ الطُّوفِيُّ فِي5"شَرْحِهِ": هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ كَمَا قَالَ.

"وَ"الشَّيْءُ6"الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ"وَهُوَ الصَّحِيحُ7. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ 8 وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ"8؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ."

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

وَقِيلَ: لا.

1 انظر: الفروق 1/ 163.

2 في ش: شرعًا.

3 انظر: شرح تنقيح الفصول ص80-81، الفروق 1/ 163.

4 شرح تنقيح الفصول ص81، وقارن ما قاله القرافي نفسه في"الفروق 1/ 163".

5 ساقطة من ع.

6 ساقطة من ز ب ض, وفي ع: والشيء و.

7 نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب"المسودة ص 575".

8 في ز ع ب ض: والوقف مذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت