فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 2398

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَلا يَخْلُو.

إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ، كَالسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ. فَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ، لأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ1 بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ. كَالسَّبَبِ2 الشَّرْعِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَقْلِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَادِيِّ. وَكَالشَّرْطِ3 الشَّرْعِيِّ، وَالشَّرْطِ4 الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْطِ5 الْعَادِيِّ. فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَحَلُّ الْخِلافِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وُجُوبُهَا6.

فَمِثَالُ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ: صِيغَةُ الْعِتْقِ في7 الْوَاجِبِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا.

وَمِثَالُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ: الطَّهَارَةُ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا.

وَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَقْلِيِّ: الصُّعُودُ إلَى مَوْضِعٍ عَالٍ. فِيمَا إذَا وَجَبَ إلْقَاءُ الشَّيْءِ مِنْهُ.

1 في ز: أمر كلي.

2 السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم."انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص94، نهاية السول 1/ 123".

3 الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم."القواعد والفوائد الأصولية ص94، نهاية السول 1/ 123".

4 في ز: وكالشرط.

5 في ز: وكالشرط.

6 وهو مذهب الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وأكثر الشافعية والحنابلة، خلافًا للمعتزلة الذين منعوا ذلك، وهناك أقوال أخرى، منها أن الأمر بالشيء يكون أمرًا بالمقدمة إذا كانت سببًا لا شرطًا، ومنها أنه ليس أمرًا لا بالسب ولا بالشرط، ومنها أن الأمر بالشيء يكون أمرًا بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه، وهذا رأي الطوفي وإمام الحرمين وابن الحاجب."انظر: التمهيد ص15-16، مختصر الطوفي ض24، الروضة ص19، المستصفى 1/ 71، جمع الجوامع وحاشية البناني 1/ 193، تيسير التحرير 2/ 215، مختصر ابن الحاجب 1/ 244، المسودة ص60-61، فواتح الرحموت 1/ 95، المدخل إلى مذهب أحمد ص61".

7 في ش: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت