حَامِدٍ وَغَيْرُهُ- أَنَّهُ مَجَازٌ1.
"فَـ"عَلَى الأَوَّلِ"يَكُونُ لِلْفَوْرِ".
قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسًا عَلَى الْوَاجِبِ.
لَكِنْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى الْفَوْرِ، مَاذَا يَكُونُ؟ يَحْتَمِلُ مَا أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَكْرَارُهُ كَالْوَاجِبِ، يَعْنِي كَالأَمْرِ الْمُرَادِ لِلْوُجُوبِ2.
فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ أَمْرَ النَّدْبِ هَلْ يَتَكَرَّرُ؟ قَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الأَمْرِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى مَا يَأْتِي3 فِي مَسَائِلِ الأَمْرِ4.
"وَلا يَلْزَمُ"الْمَنْدُوبُ"بِشُرُوعٍ"بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ إتْمَامِهِ وَقَطْعِهِ5.
وَذَلِكَ: لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كَانَ يَنْوِي صَوْمَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ يُفْطِرُ"رَوَاهُ
1 أي المندوب مأمور به مجازًا، وليس حقيقة، انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في"الإحكام، الآمدي 1/ 120، المسودة ص6، القواعد والفوائد الأصولية ص164، المستصفى 1/ 75، حاشية التفتازاني على العضد 2/ 4، أصول السرخسي 1/ 14 وما بعدها".
2 في ش: به الوجوب، وفي ز: به للوجوب.
3 في ع: أتى.
4 انظر: المسودة ص26.
5 وهو مذهب الشافعية والحنابلة."انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 90، 93، كشف الأسرار 2/ 311، مختصر الطوفي ص25، المسودة ص60، فواتح الرحموت 1/ 115،تخريج الفروع على الأصول ص59".