فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 2398

لحصرهم وانتشار غيرهم1.

"وهو"أي الإجماع"حجة قاطعة بالشرع"أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً2، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.

وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4.

1 انظر: المستصفى 1/ 189، الإحكام للآمدي 1/ 198، 200، 230، جمع الجوامع 2/ 178، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 338، مناهج العقول 2/ 335، كشف الأسرار 3/ 227، 240، 252، أصول السرخسي 1/ 295، 313، تيسير التحرير 3/ 225، 227، 240، فواتح الرحموت 2/ 211، 220، شرح تنقيح الفصول ص 322، مختصر ابن الحاجب 2/ 29، 34، الروضة ص 67، المسودة ص 315، 316، أصول مذهب أحمد ص 313، 319، فتاوى ابن تيمية 19/ 271، 20/ 10، 247، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، مختصر الطوفي ص 128، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 509، المعتمد 2/ 458، 478، 483، اللمع ص 48، إرشاد الفحول ص 72، 73، 81، 82.

2 قال ابن بدران:"ومعنى كونه قاطعًا أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه"."المدخل إلى مذهب أحمد ص 130". لكن البزدوي قال:"حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعيًا على سبيل اليقين"."كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/ 351"

وانظر: فواتح الرحموت 2/ 213، إرشاد الفحول ص 78.

3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 30، جمع الجوامع 2/ 195، مناهج العقول 2/ 339، المستصفى 1/ 204، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 350، شرح الورقات ص 168، المسودة ص 315، فتاوى ابن تيمية 19/ 176، 202، 20/ 10، أصول السرخسي 1/ 295، 300، 318، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، المعتمد 2/ 458، الإحكام لابن حزم 1/ 494، غاية الوصول ص 109، التمهيد ص 136، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، 133، اللمع ص 48، الروضة ص 67، أصول مذهب أحمد ص 318، إرشاد الفحول ص 78، الوسيط ص 92.

4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 200، كشف الأسرار 3/ 252، غاية الوصول ص 109، مختصر الطوفي ص 129، إرشاد الفحول ص 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت