فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 2398

إصَابَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَمْرِ الرِّدَّةِ1.

وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ حَتَّى مَعَ مُخَالَفَةِ اثْنَيْنِ. اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ2 وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي"الْمُقْنِعِ"، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ3. وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ فِي"الْمُحِيطِ"4.

وَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي غَيْرِ أُصُولِ الدِّينِ. أَمَّا فِيهَا فَلا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ5.

1 انظر المراجع السابقة في الصفحة السابقة في هامش 4.

2 في ض: والحنفي. وهو خطأ.

3 وهو رأي أبي الحسين الخياط."انظر: المعتمد 2/ 486، نهاية السول 2/ 378، كشف الأسرار 3/ 245، الإحكام للآمدي 1/ 235".

4 قال ابن قدامة:"وقد أومأ إليه أحمد"."الروضة ص 71". وقال الطوفي:"وهو رواية عن أحمد"."مختصر الطوفي ص 131". وقد أيد هذا القول السرخسي وابن بدران.

"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 336، المسودة ص 329، أصول السرخسي 1/ 316، تيسير التحرير 3/ 236، 237، 238، كشف الأسرار 3/ 245، فواتح الرحموت 2/ 222، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 544 وما بعدها، نهاية السول 2/ 379، المعتمد 2/ 486، 491، مناهج العقول 2/ 378، المستصفى 1/ 186، الإحكام للآمدي 1/ 235، المنخول ص 311، جمع الجوامع 2/ 178، غاية الوصول ص 107، اللمع ص 50، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 89، الوسيط في أصول الفقه ص 72".

5 هذا التفصيل ذكره البزدوي في"أصوله"وذكر القرافي أن هذا قول ابن الأحشاد.

"انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/ 245، شرح تنقيح الفصول ص 336، المسودة ص 330، جمع الجوامع 2/ 178".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت