فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1594

وقيل: إن كان نكرة، والأول معرفة1. وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون إقامة الأول أولى2، وقيل إن كان نكرة3، فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن4.

وفي باب"ظن"5: قال قوم يمتنع مطلقًا6، للإلباس في النكرتين والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة؛ لأن الغالب كونه مشتقًا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه، فرتبته التقديم7، واختار الجزولي والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس8، ولم يكن جملة9، واختبار ابن طلحة10، وابن عصفور، وابن مالك.

1 أي تمتنع حينئذ نيابة الثان، فلا يقال: أعطى درهم زيدا، ويتعين أعطى زيد درهما، وعلة ذلك أن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة.

2 أي؛ لأنه فاعل في المعنى.

3 أي إن كان الثاني نكرة والأول معرفة.

4 وكذلك إذا كانا نكرتين.

5 وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين، والثاني منهما خبر في الأصل عن الأول.

6 الإطلاق يوضحه ما بعده، أي سواء ألبس من لم يلبس، كان جملة أم لا، كان نكرة والأول معرفة أم لا.

7 نحو: ظن قائم محمدا، ففي قائم ضمير مستتر يعود على محمد وهو متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن فاعل، وقائم متقدم الرتبة؛ لأنه نائب.

8 أي يجوز نيابة الثاني إن لم يلبس، نحو: ظن قائم محمدا، ويمتنع إن ألبس: نحو: ظن علي محمدًا -إذا كان مفعولا ثانيًا.

9 لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة -لا اسمية ولا فعلية على الأصح، كما أوضحنا لك قريبًا.

10 هو أبو بكر، محمد بن أبي طلحة الأموي الإشبيلي، كان إمامًا في العربية عارفًا يعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت