فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1876

وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ..."ثم ساق الحديث [1] ."

[798] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله تعالى حقٌّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء , إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف [2] .

[799] أبنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله تعالى، لقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها:"الشيخ والشيخة فارجموهما البتة"فإنا قد قرأناها [3] .

[800] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد -وزاد سفيان وشبل- أن رجلًا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أنيس أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها [4] ."

[801] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن عبادة -يعني: ابن الصامت- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

(1) "المسند"ص (163) .

(2) "المسند"ص (163) .

(3) "المسند"ص (163) .

(4) "المسند"ص (164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت