فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 1876

وقوله:"فإن الواحدة تبت"أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة؛ فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] [1] عن سعيد بن جبير مثله.

[1281] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها [2] .

[1282] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها [3] .

[1283] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت [تحت] [4] عبد وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته ثلاثًا [5] .

[1284] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن أبي

(1) ليست في"الأصل". والسياق يقتضيها.

(2) "المسند"ص (268) .

(3) "المسند"ص (268) .

(4) سقط من"الأصل". والمثبت من"المسند".

(5) "المسند"ص (269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت