فهرس الكتاب
هناك حائل، والمراد: من أكل ما مسّت النار بالاتفاق.
[37] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج (1/ ق 18 - ب) بثلاثة أحجار"، ونهى عن الرّوث والرّمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه [1] .
[38] أنبأنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع [2] .
(1) "المسند"ص (13) .
والحديث رواه مسلم (265/ 60) ، وأبو داود (8) ، والنسائي (1/ 38) ، وابن ماجه (313) ، وابن خزيمة (80) ، وابن حبان (1431، 1440) جميعًا من طريق القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولفظ مسلم:"إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
قال البيهقي في"المعرفة" (1/ 233) : قال الشافعي في"القديم": حديث ثابت وبه نقول.
(2) "المسند"ص (13) .
والحديث رواه أبو داود (41) ، وابن ماجه (315) وأحمد (5/ 213) ، والحميدي (432) من طريق هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عنه.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (31) .
ورواه مسلم من حديث سلمان (262/ 57) قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.