وعن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إني كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا، وكل مسكر حرام" [1] .
وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد الخدري.
وفي حديث ابن عمر ما يشعر بحرصه على العلم، ويدل على أن من لم يدرك راوي الأصل ينبغي أن يسمع ممن سمعه منه.
[1356] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزهو جميعًا [2] .
هذا المرسل يوافق ما مرّ مسندًا من النهي عن الخليطين، وقد سبق ما يتعلق به.
[1357] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري؛ أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمرٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أما علمت أن الله حرمها"؟
(1) رواه ابن ماجه (3406) ، وابن حبان (5409) ، والحاكم (1/ 531) .
قال صاحب"مصباح الزجاجة" (1186) : إسناده حسن، وصححه الألباني في التعليق على ابن ماجه.
(2) "المسند"ص (283) .